قدرت الله وجداني فخر
82
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
( التفريط ) ، لأنّه ( 1 ) يوم تعلّقها بذمّته ، كما أنّ الغاصب يضمن القيمة يوم الغصب . هذا قول الأكثر . ( والأقرب ( 2 ) ) ضمان قيمتها ( يوم التلف ) ، لأنّه ( 3 ) يوم الانتقال إلى القيمة ، لا قبله ( 4 ) وإن حكم بالضمان ( 5 ) ، لأنّ المفروض بقاء العين فلا ينتقل إلى القيمة ، وموضع الخلاف ( 6 ) ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة ، أمّا لو كان ( 7 ) بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمانه ( 8 ) ، ( ولو اختلفا ( 9 ) في القيمة . . . )